باب الأحكام في الإرتداد عن الإسلام
281 -
قلت أرأيت الرجل المسلم إذا ارتد عن الإسلام كيف الحكم فيه قال يعرض عليه الإسلام فإن أسلم وإلا قتل مكانه إلا أن يطلب أن يؤجل فتؤجله ثلاثة أيام قلت فهل بلغك في هذا أثر قال نعم بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل المرتد نحو من هذا وبلغنا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل نحو من هذا وهذا الحكم والسنة
282 -
قلت فإن أبى أن يسلم فقتله الإمام أيقسم ماله بين ورثته على فرائض الله تعالى قال نعم قلت فهل بلغك في هذا أثر قال نعم بلغنا عن علي بن أبي طالب أنه قتل مرتدا وقسم ماله بين ورثته على فرائض الله تعالى وبلغنا نحو من ذلك عن علي كذا في الأصل وعبد الله بن مسعود
283 -
قلت أرأيت الرجل إذا ارتد عن الإسلام هل تقسم ماله بين ورثته وهو مقيم في الدار دار الإسلام قبل أن تقتله قال لا قلت فإن لحق بأرض الحرب ثم رفع ذلك الى الإمام هل تقسم ماله بين ورثته قال نعم قلت ويعد هذا بمنزلته لو مات قال نعم
Неизвестная страница