باب ما يشتري المسلم من رقيق في أرض الحرب
269 -
قلت أرأيت ما اشترى المسلم من رقيق في أرض الحرب أو دارا أو أرضا كيف يكون حال ذلك كله إن ظهر عليه المسلمون قال أما الأرض والدور ففيء للمسلمين وأما المتاع والرقيق فهو له قلت وكلما وهب له من ذلك أو اشتراه فهو سواء قال نعم قلت من أين اختلف الدور والأرضون والرقيق والمتاع قال لأنه يقدر على تحويل الرقيق والمتاع الى دار الإسلام ولا يستطيع تحويل الدور والأرضين الى دار الإسلام
270 -
قلت أرأيت إن خرج المسلم الى دار الحرب واستودع ماله هناك رجلا من أهل الحرب أو من أهل الذمة ثم ظهر المسلمون عليه أيردونه عليه قال نعم قلت أرأيت إن كانوا قد اقتسموه أيأخذه أيضا بغير قيمته قال نعم قلت لم قال لأنه مال مسلم لم يحرزه المشركون
271 -
قلت فلو أن المشركين قتلوا ذلك الرجل المسلم في دارهم وأخذوا ماله ثم ظهر المسلمون عليهم وعلى ذلك المال فوجده ورثة ذلك الرجل قبل أن يقسم قال فهم أحق به قلت فإن كان قد اقتسم قال إن كان ذهبا أو فضة فلا سبيل لهم عليه وإن كان غير ذلك فهم أحق به
Неизвестная страница