باب فيمن دخل أرض الحرب مستأمنا للتجارة
262 -
قلت أرأيت الرجل المسلم يدخل أرض الحرب بأمان أيتزوج امرأة من أهل الحرب وهم من أهل الكتاب قال أكره له ذلك قلت فإن تزوج هل يكون ذلك جائز قال نعم قلت فلم كرهته قال لأني أكره أن يكون ولده بأرض الحرب وأكره الإقامة بها
263 -
قلت فهل تكره ذبائحهم إذا كانوا أهل الكتاب قال لا بأس بذبائحهم إذا كانوا أهل الكتاب لأن الله تعالى قد أحل ذبائح أهل الكتاب بلغنا عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سئل عن مناكحة أهل الكتاب بين أهل الحرب فكرهه وسئل عن ذبائحهم فل ير بذلك بأسا قلت فإذا كانوا غير أهل الكتاب لم يحل له أن يأكل ذبائحهم ولا ينكح نسائهم قال نعم لا يحل له ذلك
264 -
قلت فإن اشترى أمة من إمائهم وهي على دينهم أيصلح له أن ينكحها قال لا قلت فإن أخرجها الى دار الإسلام وهي صغيرة ومثلها يجامع غير أنها لا تعرف شيئا ولم تقربه أيجامعها قال نعم إن شاء
Неизвестная страница