قال فالنكاح جائز ولا مهر لها عليه قلت فلو تزوجها على مهر مسمى ثم أسلما وخرجا الى دار الإسلام كان لها عليه المهر تأخذه به قال نعم
260 -
قلت أرأيت المرأة من أهل الحرب إذا تزوجت زوجا ولها زوج غيره ثم خرجت هي وهذا الزوج الأخير الى دار الإسلام وأسلما أيكونان على نكاحهما قال لا قلت لم قال لأنه قد تزوجها ولها زوج وهذا لا يصلح على حال من الحالات أن يتزوجها ولها زوج قلت فإن نكحها مستقبلا في دار الإسلام هل يكون نكاحهما هذا المستقبل نكاحا جائزا قال نعم
261 -
قلت أرأيت الرجل من أهل الحرب يخرج الى دار الإسلام مستأمنا ثم يبدو له فيقيم بها ويصير ذمة وله امرأة في دار الحرب ما حال امرأته قال قد انقطعت العصمة فيما بينهما حين صار هذا من أهل الذمة قلت وكذلك المرأة إذا خرجت مستأمنة وتركت زوجها هناك فأقامت في دار الإسلام وصارت من أهل الذمة قال نعم وقال أبو يوسف ومحمد إذا أسلمت المرأة من أهل الحرب وخرجت الى دار الإسلام وخلفت زوجها في دار الحرب وليس بها حبل فلا تتزوج حتى تحيض ثلاث حيض وتنقضي عدتها وإن تزوجت قبل ذلك أفسدنا نكاحها ولا نرى هذه المرأة شبه السبي وإذا تزوج الحربي أربع نسوة جميعا ثم سبي هو وهن فلا نكاح بينه وبينهن فإن كانت قد ماتت قبل السبي امرأتان منهن فنكاح الباقيات جائز في قول أبي حنيفة
Неизвестная страница