254 -
قلت أرأيت الرجل من أهل الحرب ينكح خمس نسوة في عقد واحد أو في عقود متفرقة ثم يسلم هو وهن جميعا قال إن كان نكاحهن في عقد واحد فإنه يفرق بينه وبينهن جميعا وإن كان نكاحهن في عقود متفرقة فنكاح الأربع الأول حلال جائز ونكاح الخامسة حرام باطل يفرق بينه وبينها
255 -
قلت وكذلك لو تزوج أختين في عقد واحد أو في عقدين قال نعم
256 -
قلت فلو كان تزوج امرأة وابنتها في عقد واحد فرق بينه وبينهما وإن كان في عقدين كانت الأولى امرأته وفرق بينه وبين الأخرى قال نعم قلت فإن كان قد دخل بهما في عقدين جميعا قال يفرق بينه وبينهما جميعا
257 -
قلت فإن كان قد تزوج امرأة وإبنة أختها في عقد واحد أو عقدين متفرقين وقد دخل بهما أو لم يدخل بهما قال هما كالأختين في الباب الأول
258 -
قلت فإن فجر بامرأة أو قبلها لشهوة أو لامسها لشهوة أو نظر الى فرجها ثم تزوج أمها وإبنتها ثم أسلموا جميعا قال نفرق بينه وبينهما لأنهما لا يحلان له على حال أبدا
259 -
قلت أرأيت الرجل منهم يتزوج المرأة منهم على الميتة أو على الدم أو على الخنزير أو على الخمر يدفع ذلك اليها ويدخل بها ثم يسلمان ويدخلان دار الإسلام كيف القول في النكاح وفي المهر قال النكاح جائز ولا مهر عليه وما أعطاها فهو ماض جائز قلت ولم قال لأنهما قد تراضيا في دار الحرب على شيء ودفعه اليها فليس لها شيء غيره قلت أرأيت لو تزوجها على غير مهر مسمى وهذا في دينهم نكاح جائز فدخل بها ثم أسلما وخرجا الى دار الإسلام
Неизвестная страница