قلت وله أن يتزوج أختها فيهن إن شاء قال نعم قلت لم كان هذا هكذا قال لأن الزوج حين أسلم وخرج الى دار الإسلام انقطعت العصمة فيما بينهما لأن أحكام المسلمين لا تجري في دار الحرب ألا ترى أنه لو طلقها لم يقع طلاقه عليها ولو إلى منها او ظاهر لم يقع إيلاؤه ولا ظهاره عليها قلت فلم لا يقع عليها إيلاؤه ولا ظهاره وقد أسلمت وخرجت الى دار الإسلام قال لأنه قد انقطعت العصمة فيما بينهما حين خلفها في دار الحرب لأن أحكام المسلمين لا تجري في دار الحرب ولا يقع عليها طلاقه ولا ظهاره إلا بنكاح مستقبل
249 -
قلت أرأيت الحربي لو خرج إلينا بأمان ومعه امرأته فكانا مستأمنين في دار الإسلام جميعا فأسلم أحدهما ثم أسلم الآخر بعده بيوم قال هما على نكاحهما قلت فلو كانا في أرض الحرب فأسلم أحدهما قبل صاحبه بيوم أو بشهر قال هما على نكاحهما قلت فما الوقت الذي ينقطع فيه النكاح إذا أسلمت المرأة قال إذا أسلمت المرأة وحاضت ثلاث حيض قبل أن يسلم الزوج فلا نكاح بينهما قلت وكذلك لو أسلم الزوج ثم حاضت ثلاث حيض قبل أن تسلم المرأة قال نعم إلا أن تكون امرأته من أهل الكتاب فيكونا على نكاحهما ما لم يخرج من دار الحرب ويخلفها قلت فإن كان قد دخل بها أو لم يدخل بها فهو وهي في هذا سواء قال نعم
250 -
قلت أرأيت الرجل من أهل الحرب إذا طلق امرأته ثلاثا أو مات عنها ثم أسلمت وخرجت الى دار الإسلام هل عليها عدة قال لا قلت لم قال لأن التي خرجت ولها زوج أشد حالا من هذه وليس عليها عدة وليس على واحدة منهما عدة لأن أحكام المسلمين لا تجري في دار الحرب
Неизвестная страница