باب المرأة من أهل الحرب أسلمت ثم خرجت الى دار الإسلام
247 -
قلت أرأيت المرأة من أهل الحرب أسلمت ثم خرجت الى دار الإسلام وتركت زوجها في دار الحرب هل لها أن تتزوج من ساعتها قال نعم قلت وليس عليها عدة قال لا ألا ترى أن زوجها لو طلقها لم يقع عليها طلاقه وقال أبو يوسف ومحمد عليها العدة وعلى أم الولد على كل واحدة منها ثلاث حيض وإن تزوجت قبل أن تنقضي العدة أبطلت النكاح وكذلك لو كانت حاملا فإن النكاح فاسد لا يجوز حتى تضع حملها قلت فلو كانت حاملا فتزوجت قال النكاح فاسد لا ينبغي لها أن تتزوج حتى تضع حملها
248 -
قلت فلو أن زوجها خرج مسلما بعدها قبل أن تتزوج أو بعدما تزوجت قال لا سبيل له عليها في الوجهين جميعا لأنها قد انقطعت العصمة فيما بينهما حين خرجت الى دار الإسلام قلت وكذلك الزوج لو كان أسلم قبلها ثم خرج الى دار الإسلام ثم أسلمت هي بعده ثم خرجت الى دار الإسلام هل تكون بينهما عصمة قال لا ولا عدة عليها قلت ولزوجها أن يتزوج أربعا سواها قال نعم
Неизвестная страница