قال يمضي على مكاتبته فإذا أدى أعتق وإن عجز رد رقيقا وأجبر مولاه على بيعه
243 -
قلت وكذلك الذمي إذا أسلمت أم ولده أو أسلم مدبره أو مكاتبه فالحكم فيه كالحكم في الحربي قال نعم
244 -
قلت أرأيت عبدا أسلم في دار الحرب ثم خرج الى دار الإسلام وترك مولاه في دار الحرب أيكون العبد حرا قال نعم قلت فإن خرج مولاه قبله فأسلم ثم خرج العبد بعده قال هو مملوك لا يعتق
245 -
قلت فإن خرج المولى بعبده ذلك وبرقيق معه للتجارة فلما دخل دار الإسلام أسلم المولى ما حال العبد قال العبد عبده قلت أرايت إن دخل دار الإسلام ولم يسلم ما حال العبد قال أنا أجبر المولى على بيع العبد
246 -
قلت وكذلك لو أن أم ولده أسلمت ثم خرجت الى دار الإسلام أكانت تكون بمنزلة الحرة قال نعم قلت فهل لها أن تتزوج من ساعتها إن شاءت قال نعم إن لم تكن حاملا قلت فهل عليها العدة إن لم تكن حاملا قال لا قلت فلو أنها كانت حاملا من مولاها فتزوجت قال النكاح باطل وقال أبو يوسف ومحمد نرى عليها العدة وعلى أم الولد على كل واحدة منها ثلاث حيض إن لم تكن حاملا قلت وإن تزوجت قبل أن تنقض العدة قال أفسدنا النكاح
Неизвестная страница