باب أم ولد المستأمن ومدبره ومعتقه وامرأته
238 -
قلت أرأيت الرجل إذا دخل دار الإسلام بأمان ومعه أم ولد له فأسلمت كيف القول في ذلك قال تسعى أم الولد لمولاها في ثمنها وتعتق
239 -
قلت أرأيت إن دبر عبدا له في دار الإسلام فأسلم العبد قال هذا وأم الولد سواء يسعى هذا المدبر في قيمته ويعتق
240 -
قلت أرأيت إذا كان دبره في دار الحرب ثم خرج به الى دار الإسلام ثم أسلم العبد قال هذا يجبر مولاه على بيعه وليس هذا كالباب الأول لان تدبيره في دار الحرب باطل لا يلتفت الى تدبيره في دار الحرب
241 -
قلت أرأيت هذا المولى المستأمن إن كان أسلم في جميع ما ذكرنا قبلهم أو بعدهم هل يجبر على بيع أحد من هؤلاء أو يستسعي لهم منهم أحد قال لا ولكنهم يكونون على حالهم الأولى له قلت فإن كان إسلامه بعدما قضى القاضي بالسعاية على أم ولده ومدبره فأسلم بعد ما قضى القاضي وقد أديا طائفة أو لم يؤديا شيئا قال يمضيان على سعايتهما حتى يؤديا ويعتقا ولا يردهما رقيقا بعد القضاء إلا أن يعجزا عن السعاية فإن عجزا ردا رقيقا على حالهما
242 -
قلت أرأيت مكاتبة إن أسلم كيف القول في ذلك ولم يسلم المولى
Неизвестная страница