باب إقامة الحدود
221 -
قلت أرأيت قوما من أهل الحرب خرجوا مستأمنين لتجارة وقد كان لبعضهم على بعض دين في دار الحرب هل يؤخذ أحد منهم بذلك الدين الذي كان في دار الحرب قال لا قلت لم قال لأنهم خرجوا مستأمنين فكل شيء كان منهم في أرض الحرب لم أعرض لهم فيه
222 -
قلت أرأيت إن أدان بعضهم بعضا في دار الإسلام وأدان لهم رجل من المسلمين أو أدانوه قال أخذهم بذلك كله وآخذ لهم قلت وكذلك تأخذ لهم إذا أدانوا المسلمين أو أدانوا أهل الذمة أيضا قال نعم
223 -
قلت أرأيت إن كان رجل مسلم قد أدانهم في أرض الحرب أو أدانوه أو غصبهم أو غصبوه هل تنظر في شيء من ذلك قال لا أنظر في شيء من ذلك ولا أقضي به قلت وكذلك ما كان بينهم من قتل أو جراحات في أرض الحرب قال نعم ذلك كله باطل قلت ولم قال لأنهم فعلوا ذلك حيث لا تجري عليهم أحكام المسلمين
Неизвестная страница