209 -
قلت أرأيت ما خلف في دار الإسلام من أمهات الأولاد ما حالهن قال أحرار كلهن لا سبيل عليهن
210 -
قلت أرأيت المستأمن إذا مات في دار الإسلام وترك مالا وورثة في الحرب كيف يصنع بماله قال يوقف حتى يقدم ورثته قلت فإذا جاء الورثة مستأمنين أيصدقهم بقولهم أم يسألهم البينة على ما ادعوا من الميراث قال لا ولكن يسألون البينة قلت فإن جاءوا ببينة من أهل الذمة هل تقبل شهادتهم قال أما في القياس فلا ولكن يستحسن فيجيز شهادتهم ويدفع لهم ما ترك المستأمن اليهم إذا شهدوا أنهم لا يعلمون له وارثا غيرهم قلت أفتأخذ منهم كفيلا بما أدرك في ذلك المال من درك قال نعم قلت أرأيت إن جاءوا بكتاب من ملك أرضهم بأنهم هم الورثة أتقبل ذلك منهم قال لا أقبل ذلك قلت فإن كان في الكتاب مكتوب أنه قد قامت عنده الشهود أنهم ورثته قال لا أقبل ذلك أيضا قلت فإن شهد بذلك قوم من المسلمين وشهد على خاتمه قوم من المسلمين قال وإن كان ذلك فإنه لا يقبل منهم قلت أرأيت إذا قامت البينة في دار الإسلام بأنهم هم الورثة فدفعت اليهم ما كان من مال عين هل تدفع اليهم ما كان من دين أيضا وهم يتبعون ذلك الدين ويقبضونه قال نعم
Неизвестная страница