باب المستأمن من أهل الحرب
197 -
قلت أرأيت الرجل المستأمن من أهل الحرب يخرج مستأمنا في تجارة الى دار الإسلام فيشتري عبدا مسلما ثم يدخل به في أرض الحرب ما حال ذلك العبد قال هو حر ساعة يدخل به دار الحرب قلت لم قال لأنه مسلم اشتراه من دار الإسلام ألا ترى أن العبد لو قتل مولاه وأخذ ماله ثم خرج به الينا الى دار الإسلام كان كل شيء أخذ من ذلك من مال أو رقيق له كان له وكان حرا لا سبيل له عليه
198 -
قلت ويحل لهذا العبد أن يقتل مولاه قال نعم قلت ولا ترى الذي دخل بينهما من الشراء أمانا قال لا وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد لا يعتق العبد حتى يظهر عليه المسلمون أو يخرج الى دار الإسلام مراغما لمولاه فإذا كان على أحد هذين الوجهين فهو حر
199 -
قلت أرأيت العبد إذا كان في دار الحرب مع مولاه أسلم فاشتراه مسلم من مولاه ذلك وأصابه المسلمون في غارة أغاروها أيكون رقيقا ويكون فيئا ويجري فيه السهام قال لا وأرى ذلك إذا كان من أمره ما ذكرت فهو حر لا سبيل عليه
200 -
قلت وكذلك عبد من أهل الحرب أسلم في يدي مولاه ثم ظهر عليه المسلمون
Неизвестная страница