قال إذا كانت هذه المائة يؤدونها اليهم من أنفسهم وأبنائهم فلا خير في الصلح على هذا ولا ينبغي للمسلمين أن يقتلوا من ذراريهم ولا من أنفسهم وقد أمنوهم ألا ترى أن رجلا منهم لو باع رجلا من المسلمين إبنه أو أباه لم يصلح ذلك لأن الصلح وقع عليهم وذراريهم بمنزلتهم قلت فإن صالحوهم على مائة رأس باعيانهم أول سنة فقالوا أمنونا سنة على أن هؤلاء لكم ونصالحكم ثلاث سنين مستقبلة على أن نعطيكم كل سنة مائة رأس من رقيقنا قال هذا جائز
193 -
قلت فإن وقع الصلح على هذا ثم أن رجلا من المسلمين سرق منهم جارية أو متاعا هل يصلح شراؤها أو شراء ذلك المتاع قال لا
194 -
قلت فإن أغار عليهم قوم من أهل الحرب فسبوا منهم طائفة أيصلح أن يشترى منهم ذلك السبي قال نعم لأن المسلمين لم يسبوهم إنما سباهم أهل الحرب
195 -
قلت أرأيت ما حمل التجار اليهم هل يمنعون قال لا يمنعون إلا الكراع والسلاح والحديد وشبه ذلك قلت ولم يمنعون الكراع قال لأنهم ليسوا بأهل ذمة إنما هم موادعون
196 -
قلت أرأيت إن دخل منهم الى دار الإسلام تاجر بغير أمان إلا الموادعة التي كانت لهم قال هو آمن بتلك الموادعة قلت أرأيت ما أخذه المسلمون منهم من الخراج في موادعتهم هل فيه خمس قال لا إنما هذا خراج وليس في الخراج خمس
Неизвестная страница