قال نعم
180 -
قلت فإذا كانت الأرض من أرض الخراج لعبد أو مكاتب فإنا نضع عليها الخراج قال نعم
181 -
قلت أرأيت الرجل يخرج مستأمنا لتجارة هل يوضع عليه الخراج قال لا قلت لم قال لأنه إنما استأمن للتجارة ولم يستأمن ليكون ذميا
182 -
قلت أرأيت إن دخل الينا تاجرا فتزوج امرأة ذمية فطلقها ثم أراد الخروج هل نمنعه من الخروج قال لا قلت أرأيت إن طال المقام وأوطن قال إذا فعل ذلك وضعت الخراج عليه
183 -
قلت أرأيت إن لم يطل المقام ولكنه اشترى أرضا فزرعها هل تأخذ منه خراج الأرض قال نعم آخذ منه خراج الأرض وخراج رأسه لأنه إذا أقام في دار الإسلام فزرع فقد أوطن
184 -
قلت أرأيت المرأة تخرج الينا من أرض الحرب مستأمنة للتجارة ثم أنها تزوجت ثم أرادت الخروج فأبى ذلك عليها زوجها وأراد امساكها قال ليس لها أن تخرج إذا تزوجت فقد أوطنت وصارت ذمية لأن المرأة في هذا ليست كالرجل ألا ترى أن المرأة لا تخرج إلا بإذن زوجها وأن الزوج لا يستأمرها ولا يؤامرها في الخروج وقال أبو يوسف إذا اشترى الذمي أرض العشر ضوعف عليها العشر
Неизвестная страница