قال أما مولاهم فإنه يؤخذ منه في أرض الخراج عشرا كانت أو خراجا ولا يكون مولى بني تغلب وهو نصراني أحسن حالا من نصراني أعتقه مسلم فهو إن اشترى أرضا من أرض العشر أو أرضا من أرض الخراج فعليه فيهما جميعا الخراج ولا يكون عليه في أرض العشر صدقة إنما عليه الخراج في قول أبي حنيفة قال أبو يوسف العشر مضاعفا
172 -
قلت أرأيت الرجل الذمي من بني تغلب إذا اشترى أرضا من أرض العشر فأخذها رجل مسلم بشفعة أيكون عليه الخراج أو العشر قال يكون عليه العشر لأن المسلم قد أخذها بالشفعة
173 -
قلت وكذلك لو أن الذمي اشتراها بيعا فاسدا ثم ردها الذمي على المسلم كان عليه العشر كما كان وليس عليه خراج قال نعم
174 -
قلت أرأيت القوم من أهل الحرب إذا أسلموا على أرضهم ودارهم أيوضع عليهم الخراج قال لا ولكن أضع عليهم العشر في أرضهم
175 -
قلت فإن اشترى رجل مسلم أرضا من أرضهم قال يكون عليه العشر كما كان
176 -
قلت فإن اشتراها تغلبي قال عليه العشر مضاعفا قلت فإن باعها التغلبي من مسلم أو اسلم عليها قال عليها العشر مضاعفا لأنها خرجت من حالها الأولى حيث اشتراها النصراني من بني تغلب فخرجت من حال العشر الى أن ضوعف عليها العشر فصار هذا بمنزلة الخراج ألا ترى أني آخذه من أرض الصبي وهذا قياس قول أبي حنيفة
178 -
قلت أرأيت الرجل يستأجر الأرض من أرض الخراج فيزرعها أو يأخذها معاملة فيزرعها على من يكون الخراج قال على رب الأرض الذي قبلها إياه
179 -
قلت وكذلك لو زرعها إياه بغير أجر
Неизвестная страница