166 -
قلت فالذمي يشتري أرضا من أرض العشر أتجعل عليها الخراج قال نعم قلت ولم ولم يكن يجري عليها الخراج في الأصل قال هي بمنزلة دار جعلها بستانا فأجري عليها الخراج ولم يكن يجري عليها قبل ذلك الخراج وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف اجعل عليها العشر مضاعفا وأضعه موضع الخراج وقال محمد بن الحسن عليها العشر كما كان يوضع موضع الصدقة لأن العشر على الأرض وليس على الرجل ألا ترى أني آخذ عشر أرض الصبي والمكاتب
Неизвестная страница