كله قال لا ولكن عليها خراج واحد لكل جريب أرض قفيز ودرهم
159 -
قلت أرأيت الأرض يغرق زرعها أو يصيبه آفة فلا يبقى منه شيء هل يؤخذ صاحبها بخراجها قال لا للآفة التي أصابتها
160 -
قلت فإن ترك أرضه ولم يزرعها قال عليه خراجها قلت من أين اختلفا قال إذا زرعها فأصاب زرعه آفة فهذا عذر وإذا عطل الأرض ولم يزرعها فعليه خراجها لأن هذا جاء من قبله ثم اختلفا
161 -
قلت أرأيت الذمي إذا أسلم وفي يده أرض من أرض الخراج أيكون عليه الخراج كما كان قال نعم
162 -
قلت وكذلك لو أن مسلما اشترى أرضا من كافر كان على المسلم المشتري خراجها كما كان قال نعم
163 -
قلت ولا يكره للمسلم أن يؤدي خراج الأرض قال لا لأنه بلغنا عن عبد الله بن مسعود وشريح وغيرهم أنه كانت لهم أرضون بالسواد دون خراجها وكذلك بلغنا عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قلت ولا يعد هذا صغارا قال لا إنما الصغار خراج الأعناق
164 -
قلت ولا يكره للمسلم أن يشتري أرضا من أرض الذمة قال لا ولكن ذلك جائز
165 -
قلت أرأيت القوم إذا صالحوا وكانوا ذمة ثم أسلموا بعد ذلك وأسلم رجل منهم لم لا ترفع عن أرضه الخراج وتجعلها من أرض العشر قال لأنه إنما أسلم عليها بعد ما صارت أرض خراج
Неизвестная страница