قال نعم مثل خراج الرجل الصحيح الكبير قلت أرأيت الرجل منهم إذا أسلم في آخر السنة أو بعد ما مضت السنة ولم يؤخذ منه خراج رأسه هل يؤخذ ذلك منه بعد إسلامه قال لا قلت ولم قال لأن هذا ليس بدين عليه إنما هو خراج فمتى أسلم سقط عنه فلم يؤخذ منه شيء
153 -
قلت أرأيت إن مات وترك مالا وهو كافر هل يؤخذ خراج رأسه من ماله قال لا قلت لم قال لأنه ليس بدين عليه
154 -
قلت أرأيت لو كان عليه دين أكان يضرب مع الغرماء بخراجه قال لا قلت وهذا يوضع عنه وليس عليه فيه شيء قال نعم
155 -
قلت أرأيت الرجل تأتي عليه السنون لا يؤدي عن رأسه خراجا أيؤخذ منه خراج تلك السنين كلها قال لا يؤخذ إنما يؤخذ بخراج تلك السنة التي هو فيها لأن هذا ليس بدين لازم له أبدا وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد نأخذه بخراج رأسه بما مضى إلا أن يكون لم يؤد ذلك من عذر من مرض أصابه أو غيره
156 -
قلت أرأيت الأرض يزرع فيها في السنة مرتين أو ثلاث مرات حنطة أو غيرها أيؤخذ صاحبها بخراج ذلك كله قال لا ولكن يؤخذ بخراج واحد لكل جريب درهم وقفيز
157 -
قلت فالأرض يكون فيها الشجر الكثير أيوضع عليها من الخراج بقدر ما تطيق قال نعم
158 -
قلت أرأيت الرجل يزرع في أول السنة حنطة أو غيرها أيؤخذ بخراج ذلك
Неизвестная страница