باب الصلح
147 -
قلت أرأيت القوم إذا صالحوا فكانوا أهل ذمة أيوضع عليهم الخراج على رؤوس الرجال أو على الأرض بقدر ما يطيقون قال نعم
148 -
قلت فهل بلغك في خراج أهل الذمة أثر قال نعم بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه وضع على كل أرض تصلح للزرع على الجريب درهما وقفيزا ووضع على الكرم على الجريب عشرة دراهم ووضع على الجريب من الرطب خمسة دراهم وبلغنا انه وضع على رؤوس الرجال اثني عشر درهما أو أربعا وعشرين أو ثمانية وأربعين
149 -
قلت فالمعسر الذي ليس له مال وإنما يعمل بيديه أيأخذ منه اثني عشر درهما والذي له مال أربعة وعشرين والغني يأخذ منه ثمانية وأربعين قال نعم
150 -
قلت فهل يأخذ من الأعمى والشيخ الكبير الفاني والمجنون والمغلوب أو المقعد أو من الفقير الذي لا يأخذ شيئا ولا يستطيع أن يعمل شيئا قال لا يؤخذ من أحد من هؤلاء خراج رأسه ولا يؤدي عنهم مواليهم شيئا
151 -
قلت أرأيت أموال أهل الذمة من الغنم والبقر والإبل والخيل والأموال الصامتة هل عليهم في شيء من ذلك خراج قال لا
152 -
قلت أرأيت الأرض تكون للصبي من أهل الذمة أو المرأة أو المكاتب من أهل الذمة هل عليهم فيها خراج
Неизвестная страница