133 -
قلت إن كانوا خرجوا من مدينة عظيمة مثل المصيصة ومثل ملطية فبعث الإمام سرية منهم فأصابوا غنائم هل يشركهم أهل المدينة فيما أصابوا قال لا قلت لم قال لأن هذه من المدائن العظام وهي بمنزلة غيرها من مدائن الشام
134 -
قلت أرأيت الرجل والرجلين يخرجان من المدينة أو المصر فيغيران في أرض الحرب فيصيبان الغنائم هل يخمس ما أصاباه قال لا يخمس ما أصاباه لان هذين بمنزلة اللص فيما أصابا فهو لهما
135 -
قلت فإن كان الإمام بعث رجلا طليعة من العسكر فأصاب غنيمة هل يخمس تلك الغنيمة ويكون ما بقي بينه وبين أهل العسكر قال نعم قلت فمن أين اختلف هذا والرجلان قال لأن هذا بعثه الإمام من العسكر والعسكر ردء له والرجلان الآخران لم يخرجا من العسكر إنما خرجا من المصر أو المدينة متطوعين بغير إذن الإمام
136 -
قلت أرأيت هذين المتطوعين إذا غارا فأصابا جارية فاشترى أحدهما حصة صاحبه منه أيطؤها وهو بعد في أرض الحرب قال لا قلت ولم وليس فيها خمس وهو يملكها قال لأنه لم يحرزها ولم يخرجها الى دار الإسلام
137 -
قلت أرأيت رجلا مسلما دخل دار الحرب بأمان فاشترى منهم أمة نصرانية فاستبرأها بحيضة ايطؤها قال نعم إن شاء قلت من أين اختلف هذا والباب الأول قال ليسا بسواء هذا آمن فيهم يبيع ويشتري وذلك الآخر ليس بآمن الا
Неизвестная страница