باب الرجل يصيب الجارية في أرض الحرب يخرج من عسكر المسلمين مغيرا
131 -
قلت أرأيت الإمام إذا نفل أصحابه فقال من أصاب شيئا فهو له فنفلهم ذلك فأصاب رجل من المسلمين جارية أيطؤها وقد استبرأها الرجل بحيضة وهي في دار الحرب قال لا يطؤها قلت فإن كانت من أهل الكتاب قال وإن كانت من أهل الكتاب قلت كذلك حتى يحرزها ويخرجها الى دار الإسلام قال نعم قلت ولا يبيعها أيضا حتى يخرجها الى دار الإسلام قال نعم
132 -
قلت أرأيت القوم إذا خرجوا من مسلحة أو عسكر فأصابوا غنائم وسبايا هل يخمس ما أصابوا ويكون ما بقي بين أهل العسكر وبينهم قال نعم قلت وكذلك لو كان رجلا واحدا قال نعم قلت فإن كانوا خرجوا من ذلك العسكر بغير إذن الإمام قال وإن كانوا ففيما أصابوا الخمس قلت ولم كان هذا هكذا قال لأن المسلحة والعسكر ردء لهم وأهل العسكر وأهل المسلحة شركاؤهم فيما أصابوا
Неизвестная страница