العاص بن الربيع زوجها فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانها وبلغنا أنه قال صلى الله عليه وسلم {المسلمون يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم}
129 -
قلت أرأيت العبد إذا أمن هل يجوز أمانه كما ذكرت من الرجل والمرأة قال إذا كان يقاتل مع مولاه فأمانه جائز وإن كان لا يقاتل مع مولاه فإنما هو خادم يخدم مع مولاه فأمانه باطل وقال محمد بن الحسن أمانه جائز في الوجهين جميعا
130 -
قلت أرأيت أهل الذمة إذا إستعان بهم المسلمون فقاتلوا معهم هل يجوز أمانهم قال لا أمانهم باطل قلت فهل بلغك في أمان العبد اثر قال نعم بلغنا عن عمر بن الخطاب أن عبدا رمى بسهم فيه أمان قوم محصورين فأجاز عمر أمانه
Неизвестная страница