باب من يقتل من أهل الحرب إذا سبوا وما يحرق ويخرب من حصونهم
115 -
قلت أرأيت الإمام إذا سبى السبايا وفيهم الرجال فأتى بهم الإمام وهو في دار الحرب أيقتل الرجال كلهم أو يسترقهم فيقسمهم بين المسلمين قال ذلك الى الإمام إن شاء أخرجهم وقسمهم وإن شاء قتلهم قلت فأي ذلك أفضل قال ينظر الى أي ذلك كان خيرا للمسلمين فيفعله قلت فإن كان قتلهم خيرا للمسلمين قتلهم قال نعم قلت فإن أسلم الرجال كلهم أله أن يقتلهم قال لا يقتلهم إذا أسلموا ولكنهم فيء يقسمهم بين المسلمين قلت فإن لم يسلم الرجال ولكنهم ادعوا أمانا فقال قوم من المسلمين قد كنا أمناهم هل يصدقون قال لا قلت لم قال لأنهم اخبروا بذلك عن فعل أنفسهم قلت فإن شهد قوم من المسلمين على طائفة أخرى من الجند عدول أنهم أمنوا هؤلاء الأسارى وهم ممتنعون هل تجوز شهادتهم قال نعم قلت أفتخلي سبيل الأسارى
Неизвестная страница