قلت ولم أجزت عتقه وهي لغيره قال ليست لغيره ولكنها له غير أن مولاها الأول إن جاء فهو أحق بها بالثمن قلت ويحل للمشتري أن يطأها وهو يعلم قصتها قال نعم
104 -
قلت فلو أن جارية سباها العدو ومولاها صغير يتيم فاشتراها رجل أكان لوصي اليتيم أن يأخذها بالثمن قال نعم قلت فهل للوصي أن يأخذها لنفسه قال لا إنما له أن يأخذها لليتيم فأما لنفسه فلا قلت وكذلك الوالد إذا اشترى جارية لإبنه وهو صغير قال نعم
105 -
قلت أرأيت الجارية تكون رهنا بألف درهم وذلك قيمتها فيسبيها العدو فيشتريها رجل بألف درهم أيكون مولاها أحق بالثمن قال نعم قلت فإذا أخذها مولاها هل تكون رهنا على حالها الأولى قال لا ألا ترى أن مولاها إنما افتكها بألف درهم فهذا بمنزلة جناية جنتها فأبى المرتهن أن يفديها وفداها الراهن ولكن للمرتهن أن يؤدي الثمن الذي افتكها به المولى الى المولى إن كان أقل من الدين ويأخذ الجارية فتكون رهنا على حالها عند المرتهن وهو بالخيار إن شاء أخذها وإن شاء تركها قلت أرأيت الرجل تكون عنده الجارية وديعة أو العبد أو يكونا عنده بأجر أو عارية فيغلب العدو على ذلك فيحرزوه فيشتريه منهم رجل أيأخذه الذي كان في يديه عارية أو وديعة أو بأجر قال فلا حق له فيه
Неизвестная страница