2 -
محمد عن أبي يوسف عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن الخمس كان يقسم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على خمسة اسهم لله وللرسول سهم ولذي القربى سهم وللمساكين سهم ولليتامى سهم وابن السبيل سهم قال ثم قسمه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين على ثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وابن السبيل
3 -
محمد عن أبي يوسف عن محمد بن اسحق عن أبي جعفر قال قلت لابن عباس ما كان رأي على بن ابي طالب في الخمس قال كان رأيه مثل رأي أهل بيته ولكنه كره ان يخالف أبا بكر وعمر
4 -
محمد عن أبي يوسف عن أبي اسحق عن اسماعيل بن أبي أمية عن عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس قال عرض علينا عمر أن نزوج من الخمس ايمنا وأن نقضي منه عن مغرمنا فأبينا إلا أن يسلمه لنا فأبى عمر ذلك علينا
5 -
محمد عن أبي يوسف عن أبي يوسف عن محمد بن اسحق عن محمد بن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس يوم خيبر فقسم سهم ذوي القربي بين بني هاشم وبين بني المطلب فكلم عثمان بن عفان وجبير بن مطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا نحن وبنو المطلب في الجاهلية والإسلام معا
6 -
محمد عن أبي يوسف عن الاشعث بن سوار عن أبي الزبير محمد بن مسلم عن جابر بن عبد الله أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل الخمس في سبيل الله تعالى ويعطي منه نابه القوم فلما كثر المال جعل في غير ذلك
7 -
محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاووس بن كيسان عن ابن عباس ان رجلا وجد بعيرا له في المغنم قد كان المشركون أصابوه قبل ذلك فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن وجدته قبل القسمة فهو لك وإن وجدته بعد القسمة أخذته بالثمن إن شئت
Неизвестная страница