قلت ويكون هذا بمنزلة العبد يكون من الشركاء فيعتقه بعضهم قال نعم قلت من أين اختلف هذا والباب الأول إذا أعتق قبل القسمة لم يجز قال هما في القياس سواء غير أني استحسن في الباب الأول إذا أعتق قبل القسمة ألا يجوز وتركت القياس فيه
99 -
قلت أرأيت الجند إذا سبوا امرأة ثم سبوا زوجها بعده بيوم أو نحو ذلك أيكونان على نكاحهما قال نعم قلت فإن كان بين سبيهما أكثر من ذلك قدر ما تحيض فيه ثلاث حيض أو قد حاضت في ذلك ثلاث حيض وأسلمت غير أن الجند لم يخرجوا من أرض الحرب حتى سبوا زوجه ثم أسلم أيكونان على نكاحهما قال نعم قلت لم قال لأنهما لم يخرجا الى دار الإسلام بعد فهما كهيئتهما لو سبيا جميعا قلت فلو سبي الزوج قبلها وهي بعده كانا على ما وصفت قال نعم قلت فلو سبي أحدهما الزوج أو المرأة فأخرج الى دار الإسلام ثم سبي الآخر بعد ذلك قال لا يكون بينهما نكاح قلت لم قال إذا أخرج أحدهما الى دار الإسلام قبل صاحبه انقطعت العصمة فيما بينهما قلت ولم كان هذا هكذا قال أرأيت لو وقعت المرأة في سهم رجل منهم فأسلمت أما كان له أن يطأها إن شاء أو يزوجها إن شاء قلت بلى قال أولا ترى أن عصمتها قد انقطعت وأن زوجها الذي كان في دار الحرب
Неизвестная страница