Сийар
السير
Исследователь
مجيد خدوري
Издатель
الدار المتحدة للنشر - بيروت
Номер издания
الأولى، 1975
باب ما يكون للملك أن يفعله في مملكته ومن يكون له من أهل مملكته رقيقا
قال محمد بن الحسن إذا غلب قوم من أهل الحرب على قوم آخرين من أهل الحرب فأخذوهم عبيدا للملك ثم أن الملك وأهل أرضه أسلموا عليه فمن كان من جنده الذين غلب بهم فهم أحرار لا سبيل عليهم وأما الذين غلبوا وأخذوهم عبيدا فهم عبيد له يبيع من شاء منهم ويهب من شاء منهم بعد الإسلام والذمة وقبل ذلك وأما جنده الذي غلب بهم فهم أحرار لا سبيل عليهم
وإن خص الملك الموروث فورث ذلك بعض ولده دون بعض فإن كان صنع هذا قبل أن يسلم أو يصير ذمة ثم أسلم ولده بعد ذلك جعل الأمر على ما صنعه الملك عليه وإن كان صنع ذلك بعدما صار ذمة أو صار مسلما لم يجز ما صنع من ذلك وكان جميع عبيده وإمائه الذين غلب عليهم ميراثا بين ورثته على فرائض الله تعالى وإن كان فعل ذلك وهو موادع للمسلمين يؤدي اليهم في كل سنة شيئا معلوما وليس يجري عليهم حكم المسلمين فجميع ما صنع من ذلك جائز
وإن حضره الموت وله أولاد فقسم ملكه بينهم فجعل لكل إبن ناحية من أرضه معلومة ملكه عليها وجعل ما فيها من عبيده وإمائه له خاصة فإن كان فعل ذلك وهو موادع قبل أن يسلم أو يصير ذميا فجميع ما صنع من ذلك جائز على ما صنع وإن كان فعل ذلك بعد ما أسلم أو صار ذميا عند ما حضره الموت فجميع ما صنع من ذلك فهو باطل وجميع العبيد والإماء رقيق ميراث بين ورثته
وإن كان فعل ذلك كله لإبن من بنيه دون من سواه وهو موادع يوم صنع ذلك فورثه إبن له آخر بعد موته فقتل أخاه وظهر على ما في يديه أو لم يقتله ولكنه نفاه الى أرض الإسلام أو الى غيرها ثم أسلموا جميعا أو صاروا ذمة جاز لإبنه القاهر ما صنع وكانوا جميعا عبيدا له وإماء له فإن كان ما صنع الإبن القاهر صنعه بعد ما أسلم الإبن المقهور أو بعدما صار ذمة رد جميع ذلك عليه
Страница 255