قلت لا قال فهذا وذلك سواء لا بأس به
60 -
قلت أرأيت الثياب والمتاع هل تكره للرجل ان ينتفع منه بشيء قبل أن تقسم الغنائم قال أكره ذلك
61 -
قلت فإن احتاج الناس الى الثياب والدواب والمتاع هل ينبغي للإمام أن يقسمه بينهم قبل أن يخرجوا الى دار الإسلام قال إن احتاجوا الى ذلك فلا بأس بقسمته بينهم وإن لم يحتاجوا إليه فأني أكره لهم قسمته
62 -
قلت لم قال لانهم لم يحرزوه ما داموا في دار الحرب ألا ترى لو أن جيشا آخر دخلوا دار الحرب شاركوهم في تلك الغنيمة
63 -
قلت أرأيت السبي هل يقسمهم الإمام قبل أن يخرجوا الى دار الاسلام إن احتاج الناس اليهم قال لا قلت فكيف يصنع الإمام بالسبي والناس عن ذلك أغنياء أيبيع ذلك كله قال لو رخصت في بيعها لرخصت له أن يقسمه بينهم قلت فكيف يصنع في حملهم قال إن كان معه فضل حمولة حمل ذلك عليها وإن لم يكن فضل نظر هل يجد مع المسلمين فضل ظهر فإن وجد معهم فضل حمله معهم بطيبة انفسهم قلت فإن لم يكن مع الإمام فضل حمولة ولم يكن مع المسلمين وكان مع خواص منهم أيحملهم على دواب اولئك الخواص قال نعم إن طابت أنفسهم حمل على دوابهم وإلا لم يكرههم واستأجر لها من يحملها وأما السبي فإنه يمشيهم إن كانوا يطيقون ذلك قلت فإن لم يطيقوا ذلك قال يقتل الرجال ويترك النساء والصبيان واستأجر لها من يحملها
64 -
وقال محمد وإن قسموها في دار الحرب فهو جائز لأن الفقهاء قد اختلفوا فيه
Неизвестная страница