الْفَصْل الثَّامِن عَابَ عائبون مُسلما بروايته فِي صَحِيحه عَن جمَاعَة من الضُّعَفَاء أَو المتوسطين الواقعين فِي الطَّبَقَة الثَّانِيَة الَّذين
لَيْسُوا من شَرط الصَّحِيح أَيْضا وَالْجَوَاب أَن ذَلِك لأحد أَسبَاب لَا معاب عَلَيْهِ مَعهَا
أَحدهَا أَن يكون ذَلِك فِيمَن هُوَ ضَعِيف عِنْد غَيره ثِقَة عِنْده وَلَا يُقَال إِن الْجرْح مقدم على التَّعْدِيل وَهَذَا تَقْدِيم للتعديل على الْجرْح لِأَن الَّذِي ذَكرْنَاهُ مَحْمُول على مَا إِذا كَانَ الْجرْح غير مُفَسّر السَّبَب فَأَنَّهُ لَا يعْمل بِهِ
وَقد جليت فِي كتاب معرفَة عُلُوم الحَدِيث حمل الْخَطِيب أبي بكر الْحَافِظ على ذَلِك احتجاج صَاحِبي الصَّحِيحَيْنِ وَأبي دَاوُد وَغَيرهم بِجَمَاعَة علم الطعْن فيهم من غَيرهم وَيحْتَمل أَيْضا أَن يكون ذَلِك فِيمَا بَين الْجَارِح فِيهِ السَّبَب واستبان مُسلم بُطْلَانه وَالله أعلم
الثَّانِي أَن يكون ذَلِك وَاقعا فِي الشواهد والمتابعات لَا فِي الْأُصُول وَذَلِكَ بِأَن يذكر الحَدِيث أَولا بِإِسْنَاد نظيف رِجَاله ثِقَات ويجعله أصلا ثمَّ يتبع ذَلِك بِإِسْنَاد آخر أَو أَسَانِيد فِيهَا بعض الضُّعَفَاء على وَجه التَّأْكِيد بالمتابعة أَو لزِيَادَة فِيهِ
1 / 96