404

Сирадж аль-Вахадж

السراج الوهاج على متن المنهاج

Издатель

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

وفى قول

يقع طلاق

بائن بمهر مثل

لفساد العوض باشتراط الرجعه

ولو قالت طلقني بكذا وارتدت

عقبه

فأجاب ان كان

الارتدار

قبل دخول او بعده واصرت

على الردة

حتى انقضت العدة بانت بالردة ولا مال

ولا طلاق

وان أسلمت فيها أي العدة

طلقت بالمال المسمى وتحسب العدة من وقت طلاق

ولا يضر تخلل كلام بسير بين ايجاب وقبول

فى الخلغ بخلاف الكثير اذا صدر من الخاطب المطلوب منه الجواب او المتكلم على المعتمد

فصل فى الالفاظ الملزمة للعوض ا 1 ذا

قال

لزوجته

انت طالق وعليك او ولى عليك كذا ولم يسبق طلبها

للطلاق

بمال وقع

الطلاق

رجعيا قبلت ام لا ولا مال

عليها للزوج وهذا اذا لم يشع فى العرف استعمال هذا اللفظ فى طلب العوض فان شاع فهو كقوله طلقتك على كذا

فان قال اردت مايراد بطلقتك بكذا وصدقته

الزوجة

فكهو فى الأصح

فتبين منه بذلك المسمى ان قبلت فان لم تقبل لم يقع ومقابل الاصح المنع

وان سبق

طلبها للطلاق بمثل المال الذى ذكره

بانت بالمذكور

وذا قصد جوابها واما اذا قصد ابتداء الطلاق وقع رجعيا

وان قال انت طالق على ان لي عليك كذا فامذهب انه كطلقتك بكذا فاذا قبلت

فورا

بانت ووجب المال

وقيل يقع الطلاق رجعيا ولا مال ولكن هذا القول ليس بوجه ففى الحقيقة لاخلاف

وان قال ان ضمنت لى الفا فانت طالق فضمنت فى الفور بانت ولزمها الالف

بخلاف مالو اعطته الالف

وان قال منى ضمنت

فلا يشترط فور

فمتى ضمنت طلقت وان ضمنت دون الألف لم تطلق ولو ضمنت ألفين طلقت لوجود المعلق عليه ويلغو الزائد حتى لو قبضه كان امانة فى يده

ولو قال طلقى نفسك ان ضمنت لى الفا فقالت طلقت وضمنت او عكسه

أي ضمنت وطلقت

بانت بالف

وان تأخر تسليم المال عن المجلس

فان اقتصرت على احدهما فلا

Страница 405