387

Сирадж аль-Вахадж

السراج الوهاج على متن المنهاج

Издатель

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

أتلفته

أي الزوجة

فقابضة

على القولين

وإن أتلفه أجنبي تخيرت على المذهب

بين فسخ الصداق وإبقائه

فان فسخت الصداق أخذت من الزوج مهر مثل

على القول الأول وبدل الصداق من مثل أو قيمة على الثاني

وإلا

بأن لم تفسخه

غرمت المتلف

المثل أو القيمة وقيل إنها لا تتخير

وأن أتلفه الزوج فكتلفه

بآفة سماوية

وقيل كأجنبي أي كاتلافه

ولو أصدقها

عبدين فتلف أحدهما بآفة سماوية

قبل قبضه انفسخ

عقد الصداق

فيه لا في الباقي على المذهب

من خلاف تفريق الصفقة

ولها الخيار فان فسخت فمهر مثل وإلا فحصة التالف منه

أي من مهر المثل مع الباقي هذا كله على القول بأنه من ضمان العقد وأما على القول بأنه من ضمان اليد فلا ينفسخ الصداق ولها الخيار فان فسخت رجعت لقيمة العبدين وإن أجازت الباقي رجعت إلى قيمة التالف

ولو تعيب

الصداق بآفة أو بجناية غير الزوجة

قبل قبضه

كعمى العبد

تخيرت

الزوجة

على المذهب

وقيل لا تتخير فلها الأرش

فان فسخت فمهر مثل وإلا فلا شىء

لها وعلى القول الثاني ان فسخت رجعت إلى بدل الصداق من مثل أو قيمة وإن أجازت فلها أرش العيب

والمنافع الفائتة في يد الزوج لا يضمنها وان طلبت

الزوجة منه

التسليم فامتنع على

ضمان العقد كما لو اتفق ذلك من البائع وأما على قول ضمان اليد فيضمنها من وقت الامتناع بأجرة المثل

وكذا

المنافع

التى استوفاها بركوب ونحوه

لا يضمنها

على المذهب

وقيل يضمنها بأجرة المثل

ولها حبس نفسها لتقبض المهر المعين والحال لا المؤجل

فلا تحبس نفسها بسببه

فلو حل

المؤجل

قبل التسليم فلا حبس في الأصح

ومقابله لها الحبس

ولو قال كل لا أسلم حتى تسلم ففي قول يجبر هو وفي قول لا إجبار فمن سلم أجبر صاحبه والأظهر يجبران فيؤمر بوضعه عند عدل وتؤمر بالتمكين

Страница 388