385

Сирадж аль-Вахадж

السراج الوهاج على متن المنهاج

Издатель

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ايسر بيسرة ولده

لم ينفسخ النكاح في الاصح

لانه يغتفر فى الدوام مالا يغتفر فى الابتداء ولس ملك الولد ملك الوالد في رفعه النكاح ومقابل الاصح ينفسخ كما لو ملكها الاب فعلى الاصح ولده منها رقيق ولا يعتق على السيد لانه أخوه

وليس له نكاح امة مكاتبه

لما له فى رقبته وماله من شبهة بالتعجيز

فان ملك مكاتب زوجة سيده انفسخ النكاح فى الاصح

كما لو ملكها السيد ومقابله يقول ملك المكاتب كملك الولد

فصل في نكاح الرقيق من عبد او امة

السيد باذنه فى نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة فى الجديد

والقديم يضمنها

وهما فى كسبه بعد النكاح المعتاد

كالحاصل بالحرفة

والنادر

كالحاصل بالهبة اما الحاصل قبل النكاح ولو بعد الاذن فيه فيختص به السيد

فان كان مأذونا له فى تجارة ففيما بيده من ربح

سواء الحاصل قبل النكاح وبعده

وكذا رأس مال

بيده فيجبان فيه

في الاصح

ومقابله المنع

وان لم يكن مكتسبا ولا ماذونا ففي ذمته

يطالب بهما بعد عتقه ان رضيت بالمقام معه

وفي قول

هما

على السيد وله

أي السيد

المسافرة به ويفوت الاستمتاع

بالزوجة عليه وللعبد استصحابها وعلي السيد تخليته معها فان لم تخرج معه بعد طلبها كانت ناشزة

واذا لم يسافر

السيد بعبده

لزمه تخليته للا للاستمتاع

بزوجته على حسب العاده

ويستخدمه

السيد

نهارا ان تكفل المهر والنفقة

وهو موسر

والا فيخليه لكسبهما وان استخدمه بلا تكفل لزمه الاقل من اجرة مثل

لتلك المدة

ومن

كل المهر والنفقة وقيل يلزمه المهر والنفقة

وان زادت على اجرة المثل

ولو نكح

العبد

فاسدا

لعدم اذن سيده مثلا

ووطئ

وزجته

فمهر مثل فى ذمته

للزومه برضا مستحقه

وفى قول

قديم يجب

في رقبته

ولا حد ان وطئ قبل ان يفرق بينهما

واذا وزج

السيد

امته استخدمها نهارا

أي له ذلك

وتسلمها للزوج ليلا

وجوبا على حسب المعتاد من

Страница 386