Сирадж аль-Вахадж
السراج الوهاج على متن المنهاج
Издатель
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
لكونه لا يحسنه أو لا يليق به فله التوكيل ولو كثر
الموكل فيه
وعجز
الوكيل
عن الاتيان بكله فالمذهب أنه يوكل فيما زاد على الممكن
بخلاف الممكن وقيل يوكل في الجميع والمراد بالعجز أنه لا يقوم به إلا بكلفة واذا وكل في هذه الصور فانما يوكل عن الموكل
ولو أذن
الموكل
في التوكيل وقال وكل عن نفسك ففعل فالثاني وكيل الوكيل والأصح أنه ينعزل
الثاني
بعزله
أي الأول
وانعزاله
بموت أو جنون وقيل ان الثاني وكيل الموكل وبناء على هذا لا ينعزل بعزله وانعزاله هكذا حكاية الخلاف لا أنه يجزم بأنه وكيل الوكيل ثم يحكي في عزله وانعزاله الخلاف كما فعل المصنف
وان قال
الموكل للوكيل
وكل عنى فالثاني وكيل الموكل وكذا لو أطلق
بأن قال وكل ولم يقل عني ولا عنك
في الأصح
ومقابله أنه وكيل الوكيل في هذه الصورة
قلت وفي هاتين الصورتين
وهما إذا قال عني أو أطلق
لا يعزل أحدهما الآخر ولا ينعزل بانعزاله وحيث جوزنا للوكيل التوكيل
عنه أو عنه الموكل
يشترط أن يوكل أمينا إلا أن يعين الموكل غيره
أي الأمين فيتبع
ولو وكل
الوكيل
أمينا
في الصورتين السابقتين
ففسق لم يملك الوكيل عزله في الأصح والله أعلم
ومقابله يملك عزله
فصل
فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بأجل
قال
الموكل للوكيل
بع لشخص معين
كزيد
أو في زمن
معين كيوم الجمعة
أو مكان معين
كسوق كذا
تعين
ذلك
وفي المكان وجه إذا لم يتعلق به غرض
صحيح أنه لا يتعين
وان قال بع بمائة لم يبع بأقل
بعها ولو يسيرا ولو كان ثمن المثل
وله أن يزيد
عليها
إلا أن يصرح بالنهي
عن الزيادة فتمتنع
ولو قال اشتر بهذا الدينار شاة ووصفها
بصفة
فاشترى به شاتين بالصفة
المشروطة
فان لم تساو واحدة
منهما
دينارا لم يصح الشراء للموكل
وان زادت قيمتهما جميعا عن الدينار
Страница 250