Сирадж аль-Вахадж
السراج الوهاج على متن المنهاج
Издатель
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
في الظفر والظفرين ومقابل الأظهر في الشعرة درهم وفي الشعرتين درهمان
وللمعذور
بايذاء قمل ونحو جراحة
أن يحلق ويفدى الرابع
من المحرمات
الجماع
وكذا المعاشرة بشهوة فيما دون الفرج وعليه فيها دم
وتفسد به
أي الجماع
العمرة وكذا الحج
ان كان الجماع فيه
قبل التحلل الأول
وإما الجماع بعد التحلل الأول فلا يفسد به
ويجب به
أي الجماع
بدنه
بصفة الأضحية والمرأة لا فدية عليها في الجماع وان فسد به حجها
ويجب
المضي في فاسده
أي المذكور من حج وعمرة
ويجب
القضاء وان كان نسكه تطوعا
ويلزمه الاحرام مما أحرم به في الأداء من ميقات أو دويرة أهله
والأصح أنه
أي قضاء الفاسد
على الفور
لأنه بالشروع فيه تضيق وقته فلما أفسده جعلت اعاد ته قضاء
الخامس
من المحرمات
اصطياد كل مأكول بري
وحشي
قلت وكذا المتولد منه
أي المأكول البري الوحشي
ومن غيره
كمتولد بين حمار وحشي وأهلي وأما المتولد بين انسي مأكول ووحشي غير مأكول كمتولد بين ذئب وشاة وكذا المتولد بين غير مأكولين أو بين أهليين فلا يحرم التعرض لشيء منها
والله أعلم ويحرم ذلك
أي اصطياد المذكور
في الحرم على الحلال
ولو كافرا فيحرم اصطياد ما ذكر على المحرم في الحرم وغيره وعلى الحلال في الحرم
فان أتلف
من حرم عليه ما ذكر
صيدا ضمنه
فيضمن سائر أجزائه بالقيمة ويضمن ما تلف في يده بخلاف ما لو أدخل الحلال معه الى الحرم صيدا مملوكا له لا يضمنه بل له امساكه فيه والتصرف فيه ولو ذبح المحرم الصيد أو الحلال صيد الحرم صار ميتة وحرم عليه أكله وعلى غيره ولو حلالا
ففي النعامة بدنة
ولا تجزئ بقرة ولا غيرها
وفي بقر الوحش وحماره
أي الوحش
بقرة
وفي
الغزال
وهو لد الظبية الى أن يطلع قرناه
عنز
وهي الأنثى التي تم لها سنة
وفي
الأرنب عناق
وهي أنثى المعز ما لم تبلغ سنة
وفي
اليربوع
أو الوبر
جفرة
وهي أنثى المعز اذا بلغت أربعة أشهر ولا بد أن تكون أقل من العناق الواجبة في الأرنب
وما لا نقل فيه
من الصيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابيين أو صحابي وسكوت الباقين أو عدلين من التابعين فمن بعدهم
يحكم بمثله عدلان
فقيهان بما يحكم به هنا فطنان فلا تكفي المرأة والقن
ويجب
فيما لا مثل له
من النعم
القيمة
ان لم يكن فيه نقل كالجراد أما ما فيه نقل وهو الحمام ففي الواحدة منه شاة ويرجع في
Страница 169