124

Сирадж аль-Вахадж

السراج الوهاج على متن المنهاج

Издатель

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

أصحهما الحل مع الكراهة التنزيهية

ويحل للرجل

حلية آلات الحرب كالسيف والرمح والمنطقة

بكسر الميم ما يشد بها الوسط

لا ما لا يلبسه كالسرج واللجام في الأصح

ومقابله يجوز

وليس للمرأة حلية آلة الحرب

بذهب ولا فضة

ولها لبس أنواع حلى الذهب والفضة

كالسوار والتاج وان لم يتعودنه

وكذا

يحل لها لبس

ما نسج بهما

من الثياب

في الأصح

ومقابله لا يحل

والأصح تحريم المبالغة في السرف

وأما السرف من غير مبالغة فلا يحرم لكنه يكره فتجب فيه الزكاة والمبالغة

كخلخال وزنه مائتا دينار

إذا لا يعد ذلك زينة

وكذا إسرافه

أى الرجل ولو من غير مبالغة

في

تحلية

آلة الحرب

ومقابل الأصح فيهما الجواز

والأصح

جواز تحلية المصحف بفضة للرجل والمرأة ومقابل الأصح لا يجوز

وكذا يجوز

للمرأة

تحلية المصحف

بذهب

في الأح ومقابله يجوز لهما وقيل يمتنع عليهما وأما الكتب غير المصحف فيحرم تحليتها على المشهور

وشرط زكاة النقد الحول

ولو ملك نصابا ستة أشهر ثم أقرضه إنسانا لم ينقطع الحول

ولا زكاة في سائر الجواهر كاللؤلؤ

والياقوت ويجوز ستر الكعبة بالحرير بخلاف غيرها - صلى الله عليه وسلم - باب زكاة المعدن والركاز والتجارة - صلى الله عليه وسلم -

والمعدن اسم للمكان الذى يخلق الله فيه الجواهر ويسمى المستخرج أيضا معدنا وهو المراد هنا وبدأ بالكلام عليه فقال

من استخرج ذهبا أو فضه

لا غيرهما كياقوت

من معدن

أى أرض مباحة أو مملوكة له

لزمه ربع عشره

حالا

وفي قول الخمس وفي قول ان حصل بتعب فربع عشره والا فخمسه ويشترط النصاب لا الحول على المذهب فيهما

وقيل في اشتراط كل منهما قولان

ويضم بعضه إلى بعض

في إكمال النصاب

إن تتابع العمل

ويشترط اتحاد المكان المستخرج منه فلو تعدد لم يضم

ولا يشترط اتصال النيل

Страница 125