Серия фикховских текстов
سلسلة المتون الفقهية
Жанры
يتداوى به، ولابأس أن يعصر المحرم الدمل ويربط عليه الخرقة، وكذلك إذا كانت به شجة أو كانت في جسده قروح فلا بأس أن يداويها ويعصبها بخرقة، وإذا أذى المحرم ضرسه فلا بأس أن يقلعه.
ولا يجوز للمحرم أن يركب في القبة إلا أن يكون مريضا، وأما النساء فلا بأس أن تستظل المرئة وهي محرمة، ولا بأس أن يضرب على المحرم الظلال، ويتصدق بمد لكل يوم، ولا بأس أن تضرب القبة على النساء والصبيان وهم محرمون، ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم، ولا بأس أن يظلل المحرم على محمله إذا كانت به علة أوخاف المطر، فاذا اصابه حر الشمس وتأذى به فلا بأس أن يستتر بطرف رأسه ما لم يصب برأسه، وروى ان لا يتغطي المحرم من البرد والحر، ولا بأس ان يمشي تحت ظل المحمل، ولا بأس أن يضع ذراعيه على وجهه من حر الشمس، وإذا غطى المحرم رأسه ساهيا أو ناسيا فليلق القناع وليلب وليس عليه شيء، ولا بأس أن ينام المحرم على وجهه وهو على راحلته، ولا بأس أن يمسح وجهه من الوضوء متعمدا، وسئل أبوجعفر (عليه السلام) ما الفرق بين الفسطاس وبين ظل المحمل؟ فقال: لا ينبغي أن تستظل في ظل المحمل، والفرق بينهما أن المرئة تطمث في شهر رمضان فتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، فقال: صدقت جعلت فداك.
قال مصنف هذا الكتاب معناه أن السنة لا تقاس.
ولا بأس للمحرم ان يلبس الهميان(1) فيشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته ولا بأس أن يشد العمامة على بطنه ولا يرفعها إلى صدره، ولا بأس أن يضع المحرم عصام القربة على رأسه إذا استقى(2)، ولا يجوز للمحرم أن يعقد إزارة في عنقه، وإذا قلم المحرم أظفاره فعليه في كل إصبع مدهن طعام، فان هو قلم عشرتها فعليه دم شاة، فان قلم أظفار يديه ورجليه جميعا في مجلس واحد فعليه دم شاة،
Страница 74