النصف والباقي لقرابة لها ان كانت، فان لم يكن لها أحد فالنصف يرد على الزوج(1) وقد روى إذا مات الرجل وترك امرأة فالمال كله لها، وإن ماتت المرأة وتركت زوجها فالمال كله للزوج.
وإن ترك الميت امرأة وابنا فللمرئه الثمن ومابقي فللابن، وكذلك إذا ترك ابنا(2) أو ابنين أو بنين وبنات وزوجة، فللزوجة الثمن وما بقي فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الانثيين.
وإن ماتت امرأة وتركت زوجها وأبويها وابنا أو ابنين أو بنين وبنات، فللزوج الربع وللابوين السدسان، ومابقي فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الانثيين.
وإن تركت المرأة زوجها وابنتها وأبويها، فللزوج الربع ثلاثة من اثنى عشر، وللابوين السدسان أربعة من اثنى عشر، وبقي خمسة اسهم فهي للابنة، كذلك روى عن أبي جعفر (عليه السلام).
وإذا ترك الزوج امرأة وابوين وابنا أو ابنين وبنات، فللمرئة الثمن وللابوين السدسان وما بقي فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الانثيين.
وإذا ماتت المرئة وتركت زوجها وابويها، فللزوج النصف وللام الثلت وللاب السدس، وإذا ترك الرجل امرأة وابوين فللمرأة الربع وللام الثلث وللاب الباقي.
فان ترك ابنا وابنة واخا فالمال للولد، وليس للاخ مع الولد شيء، وإذا ترك ابن ابن واخا فالمال لابن الابن، لان ولد الولد يقوم مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد
Страница 171