منكن أجرا عظيما(1) فاخترن الله ورسوله (صلى الله عليه وآله)، فلم يقع الطلاق(2) ولو اخترن أنفسهن لبن، وروى ما للناس والتخيير؟ إنما ذلك شيء خص الله به نبيه (صلى الله عليه وآله) واما الخلع: فلا يكون إلا من قبل المرأة وهي أن تقول لزوجها لا أبر لك قسما ولا اطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة ولاوطين فراشك غيرك ولادخلن بيتك من تكرهه ولا اقيم حدود الله فاذا قالت هذا لزوجها فقد حل له ما أخذ منها وإن كان أكثر مما أعطاها من الصداق وقد بانت منه وحلت للزواج بعد انقضاء عدتها وحل له أن يتزوج اختها من ساعته ويقول ان رجعت في شيء مما وهبتنيه فأنا أملك ببضعك فان هو راجعها رد عليها ما أخذ منها وهي على تطليقتين وكان الخلع له تطليقة واحدة وعدتها عدة المطلقة ولا تخرج من بيتها حتى تنقضي عدتها وإذا طلقها فليس لها متعة ولا سكنى ولا نفقة(3).
وأما المبارات: فهي أن تقول المرأة لزوجها: " طلقني ولك مالي عليك " فيتركها، إلا أنه يقول: " على أنك إن رجعت لى بشيء مما وهبته لى، فأنا أملك ببضعك " ولا ينبغي أن ياخذ منها أكثر من مهرها(4) والمختلعة يحل لزوجها ما أخذ منها لانها تفترى (تعتدى) في الكلام.
واما النشوز: فهو ما قال الله تبارك وتعالى في كتابه: " وإن امراة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا، فلا جناح عليهما أن يصلحها بينهما صلحا والصلح خير(5) "
Страница 117