Оружие верующего в молитве и поминании

Ибн Мухаммад Таки ад-Дин Ибн Имам d. 745 AH
188

Оружие верующего в молитве и поминании

سلاح المؤمن في الدعاء والذكر

Исследователь

محيي الدين ديب مستو

Издатель

دار ابن كثير ودار الكلم الطيب

Номер издания

الأولى

Год публикации

1414 AH

Место издания

دمشق وبيروت

Жанры

Суфизм
٤٠٣ - وَعَن عبد الله بن أبي أوفى ﵄ قَالَ دَعَا رَسُول الله ﷺ يَوْم الْأَحْزَاب على الْمُشْركين اللَّهُمَّ منزل الْكتاب سريع الْحساب اللَّهُمَّ اهزم الْأَحْزَاب اللَّهُمَّ اهزمهم وزلزلهم) روى هَذِه الثَّلَاثَة الْأَحَادِيث الْجَمَاعَة ٤٠٤ - وَعَن عَليّ ﵁ قَالَ مَا كتبنَا عَن النَّبِي ﷺ إِلَّا الْقُرْآن وَمَا فِي هَذِه الصَّحِيفَة قَالَ النَّبِي ﷺ (الْمَدِينَة حرَام مَا بَين عير إِلَى ثَوْر فَمن أحدث حَدثا أَو آوى مُحدثا فَعَلَيهِ لعنة الله وَالْمَلَائِكَة وَالنَّاس أَجْمَعِينَ لَا يقبل مِنْهُ عدل وَلَا صرف وَذمَّة الْمُسلمين وَاحِدَة يسْعَى بهَا أَدْنَاهُم فَمن أَخْفَر مُسلما فَعَلَيهِ لعنة الله وَالْمَلَائِكَة وَالنَّاس أَجْمَعِينَ لَا يقبل مِنْهُ صرف وَلَا عدل وَمن والى قوما بِغَيْر إِذن موَالِيه فَعَلَيهِ لعنة الله وَالْمَلَائِكَة وَالنَّاس أَجْمَعِينَ لَا يقبل مِنْهُ صرف وَلَا عدل) رَوَاهُ الْجَمَاعَة إِلَّا ابْن مَاجَه وَعند مُسلم وَمن ادّعى إِلَى غير أَبِيه أَو انْتَمَى إِلَى غير موَالِيه فَعَلَيهِ لعنة الله وَالْمَلَائِكَة وَالنَّاس أَجْمَعِينَ (عير) بِالْعينِ الْمُهْملَة وَالْيَاء آخر الْحُرُوف وَالرَّاء جبل وَقَوله (مُحدثا) رُوِيَ بِكَسْر الدَّال إِذا آوى من أحدث فِيهَا وبالفتح يَعْنِي آوى بِدعَة وَرَضي بهَا (وَالْعدْل) الْفَرِيضَة و(الصّرْف) النَّافِلَة وَقيل الْعدْل الْفِدْيَة وَالصرْف التَّوْبَة وَمعنى الْفِدْيَة هُنَا أَن لَا يجد فِي الْقيمَة فدى يفتدي بِهِ بِخِلَاف

1 / 226