Оружие верующего в молитве и поминании

Ибн Мухаммад Таки ад-Дин Ибн Имам d. 745 AH
128

Оружие верующего в молитве и поминании

سلاح المؤمن في الدعاء والذكر

Исследователь

محيي الدين ديب مستو

Издатель

دار ابن كثير ودار الكلم الطيب

Номер издания

الأولى

Год публикации

1414 AH

Место издания

دمشق وبيروت

Жанры

Суфизм
ﷺ إِذا رفع يَدَيْهِ فِي الدُّعَاء لم يحطهما حَتَّى يمسح بهما وَجهه قَالَ مُحَمَّد بن الْمثنى فِي حَدِيثه لم يردهما حَتَّى يمسح بهما وَجهه رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك وَاللَّفْظ لِلتِّرْمِذِي وَقد اخْتلفت النّسخ فِي الْكَلَام عَلَيْهِ فَفِي بَعْضهَا غَرِيب لَا نعرفه إِلَّا من حَدِيث حَمَّاد بن عِيسَى تفرد بِهِ وَهُوَ قَلِيل الحَدِيث وَقد حدث عَنهُ النَّاس وحَنْظَلَة بن أبي سُفْيَان الجُمَحِي ثِقَة وثقة يحيى بن سعيد الْقطَّان وَرَأَيْت فِي غير مَا نسخه حسن // صَحِيح // غَرِيب إِلَى آخر كَلَامه الْمُتَقَدّم وَقَول بعض الْعلمَاء فِي فَتَاوِيهِ وَلَا يمسح بهما وَجهه بيدَيْهِ عقب الدُّعَاء إِلَّا جَاهِل مَحْمُول على أَنه لم يطلع على هَذِه الْأَحَادِيث وَمِنْهَا أَلا يستبطئ الْإِجَابَة ٢٦٤ - عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ (يُسْتَجَاب لأحدكم مَا لم يعجل يَقُول قد دَعَوْت فَلم يستجب لي) رَوَاهُ الْجَمَاعَة إِلَّا النَّسَائِيّ وَفِي رِوَايَة لمُسلم وَالتِّرْمِذِيّ (لَا يزَال يُسْتَجَاب للْعَبد مَا لم يدع بإثم أَو قطيعة رحم مَا لم يستجعل) قيل يَا رَسُول الله مَا الاستعجال قَالَ (يَقُول قد دَعَوْت فَلم أر يستجيب لي فيستحسر عِنْد ذَلِك ويدع الدُّعَاء) وَذكر مكي ﵀ أَن الْمدَّة بَين دُعَاء زَكَرِيَّا ﵇ بِطَلَب الْوَلَد والبشارة

1 / 157