350

Сифат Фатва

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

Редактор

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

Издатель

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

فَصْلٌ (١)
* فَقَول (٢) أَصْحَابِنَا وَغَيْرهمْ: "الْمَذْهَب كَذَا":
قَدْ يَكُونُ:
- بِنَصِّ الْإمَامِ.
- أَوْ بِإِيمَائِهِ.
- أَوْ بِتَخْرِيجِهِمْ ذَلِكَ، وَاسْتِنْبَاطِهِمْ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ تَعْلِيلِهِ.
* وَقَولهُمْ: "عَلَى الأصَحِّ"، أَوِ: "الصَّحِيح"، أَوِ: "الظَّاهِرِ"، أَوِ: "الأَظْهَرِ"، أَوِ: "الْمَشْهُورِ"، أَوِ: "الْأشْهَرِ"، أَوِ: "الْأقْوَى"، أَوِ: "الأقْيَسِ":
فَقَدْ يَكُونُ:
- عَنِ الْإِمَامِ.
- أَوْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ.
* ثُمَّ: "الأصَحُّ عَنِ الإِمَامِ، أَوِ الأصْحَابِ":
- قَدْ يَكُونُ شُهْرَةً (٣).
- وَقَدْ يَكُونُ نَقْلًا.

(١) تُنظر هذه المصطلحات في (الرعاية): ١/ ٢٧، و(المسودة): ٢/ ٩٤٧، و(الإنصاف): ١/ ٦، و(المعونة): ١١/ ٥٨٨، و(مصطلحات الفقه الحنبليّ): ٥٣.
(٢) في (ب): قول.
(٣) من (أ) و(ص) و(ج)، وفي (ب): بشهرته.

1 / 373