275

Сифат Фатва

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

Исследователь

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

Издатель

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

* فَإِنْ لَمْ يَتَرجَّحْ أَحَدُهُمَا عِنْدَهُ؛ اسْتَفْتَى الآخَرَ (١)، وَعَمِلَ بِفَتْوَى مَنْ وَافَقَهُ الآخَرُ، كَمَا سَبَقَ.
* فَإِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ، وَكَانَ اخْتِلَافُهُمَا فِي الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ، وَقَبْلَ (٢) الْعَمَلِ؛ اخْتَارَ جَانِبَ الْحَظْرِ وَالتَّرْكِ، فَإِنَّهُ أَحْوَطُ.
* وَإِنْ تَسَاوَيَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ (٣)؛ تَخَيَّرَ بَيْنَهُمَا كَمَا سَبَقَ -وَإِنْ مَنَعْنَاهُ (٤) التَّخْيِيرَ فِي غَيْرِهِ، لِأَنَّهُ ضَرُورَةٌ، وَفِي صُورَةٍ نَادِرَةٍ، ثُمَّ إِنَّمَا نُخَاطِبُ (٥) بِمَا ذَكَرْنَاهُ الْمُفْتَينِ وَالْمُقَلِّدِينَ لَهُمَا- أَوْ يَسْأَلُ مُفْتِيًا آخَرَ (٦).
وَقَدْ أَرْشَدَنَا الْمُفْتِي إِلَى مَا يُجِيبُهُ بِهِ فِي ذَلِكَ.
وَهَذَا يَجْمَعُ مَحَاسِنَ الْوُجُوهِ الْمَذْكُورَةِ مَعَ التَّحْقِيقِ (٧).
* * *

(١) كذا في (أ) و(ب)، وفي نسختين من (د)، والصواب: آخر.
(٢) من (أ) و(د)، وفي (ب): وقبيل.
(٣) من (أ) و(د)، وفي (ب): جهة.
(٤) من (أ)، وفي (ب): منعنا، وفي (د): أبنا.
(٥) من (أ) و(د)، وفي (ب): يخاطب.
(٦) في (ب): آخرًا.
(٧) يُنظر: (الفقيه والمتفقه): ٧٦٨، و(روضة الناظر): ٣/ ١٠٢٦، و(أدب المُفتي): ١٦٤، و(مقدمة المجموع): ١/ ١٢١، و(إعلام الموقعين): ٦/ ٢٠٥ و١٣٦، و(الدر النضيد): ٣٧٣.

1 / 297