249

Сифат Фатва

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

Исследователь

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

Издатель

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

* أَمَّا صِفَتُهُ: فَهُوَ كُلُّ مَنْ لَا يَصْلُحُ لِلْفُتْيَا مِنْ جِهَةِ الْعِلْمِ، وَإِنْ كَانَ مُتَمَيِّزًا (١). * وَالتَّقْلِيدُ: "قَبُولُ قَوْلِ مَنْ (٢) يَجُوزُ عَلَيْهِ الإصْرَارُ عَلَى الْخَطَأِ، بِغَيْرِ حُجَّةٍ، [عَلَى نَفْسِ مَا قُبِلَ قَولُهُ فِيهِ". وَقِيلَ: "هُوَ قَبُولُ قَوْلِ الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ] (٣) مُلْزِمَةٍ" كَمَا سَبَقَ. أَخْذًا مِنَ الْقِلَادَةِ فِي الْعُنُقِ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَفْتِيَ يَتَقَلَّدُ قَوْلَ الْمُفْتِي كَالْقِلَادَةِ فِي عُنُقِهِ، أَوْ أنَّهُ قَلَّدَ ذَلِكَ الْمُفْتِيَ، وَتَقَلَّدَ الْمُفْتِي فِي عُنُقِهِ حُكْمَ مَسْأَلةِ الْمُسْتَفْتِي (٤). * وَيَجِبُ الاسْتِفْتَاءُ فِي كُلُّ حَادِثَةٍ لَهُ يَلْزَمُهُ (٥) تَعَلُّمُ حُكْمِهَا. * وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْبَحْثُ حَتَّى يَعْرِفَ صَلَاحِيَّةَ مَنْ يَسْتَفْتِيهِ لِلْفُتْيَا، إِذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ عَرَفَهُ. * وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّرْجِيحُ لِمُفْتٍ يُفْتِيهِ عَلَى غَيْرِهِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ (٦). * وَلَا يَكْتَفِي بِكَوْنِهِ عَالِمًا أَوْ مُنْتَسِبًا إِلَى الْعِلْمِ، وَإِنِ انْتَصَبَ فِي مَنْصِبِ التَّدْرِيسِ، أَوْ غَيْرِهِ مِنْ مَنَاصِبِ أَهْلِ العِلْمِ، فَلَا يَكْتَفِي بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ.

(١) يُنظر: (العُدة): ٥/ ١٦٠١، (الواضح): ١/ ٢٨٧، و(أدب المُفتي): ١٥٧، و(المسودة): ٢/ ٨٤٦ و٩٢٨، و(مقدمة المجموع): ١/ ١١٧، و(الدر النضيد): ٣٦٢. (٢) من (أ) و(د)، وفي (ب): من لا. (٣) من (أ). (٤) يُنظر: (العُدة): ٤/ ١٢١٦، و(الواضح): ٥/ ١٣٧، و(التمهيد): ٤/ ٣٩٥، و(روضة الناظر): ٣/ ١٠١٦، و(المسودة): ٢/ ٨٥٠ و٩٧٣، و(أصول ابن مفلح): ٤/ ١٥٣١، و(التَّحبير): ٨/ ٤٠١١. (٥) في (أ): ويلزم. (٦) يُنظر: (روضة الناظر): ٣/ ١٠٢٤.

1 / 271