246

Сифат Фатва

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

Исследователь

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

Издатель

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

فَصْلٌ * يَجِبُ عَلَيْهِ عِنْدَ اجْتِمَاعِ الرِّقَاعِ عِنْدَهُ أَنْ يُقَدِّمَ الأسْبَقَ، فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ الْفُتْيَا. - وَعِنْدَ التَّسَاوِي أَوِ الْجَهْلِ؛ يُقَدِّمُ السَّابِقَ بِقُرْعَةٍ (١). - وَقِيلَ (٢): "لَهُ تَقْدِيمُ الْمَرْأَةِ وَالْمُسَافِرِ الَّذِي شَدَّ رَحْلَهُ، وَفِي تَأْخِيرهِ بِتَخَلُّفِهِ (٣) عَنْ رِفْقَتِهِ ضَرَرٌ (٤) عَلَى مَنْ سَبَقَهُمَا. - إِلَّا إِذَا كَثُرَ الْمُسَافِرُونَ وَالنِّسَاءُ، بِحَيْثُ يَلْحَقُ غَيْرَهُمْ مِنْ تَقْدِيمِهِمْ ضَرَرٌ كَثِيرٌ؛ فَيَعُودَ إِلَى التَّقْدِيمِ بِالسَّبْقِ أَوْ (٥) الْقُرْعَةِ. - ثُمَّ لَا يُقَدِّمُ مَنْ يُقْدِّمُهُ إِلَّا فِي فُتْيَا وَاحِدَةٍ" (٦). * * *

(١) وفي (ب): تضرعه، وفي (د): بالقرعة. (٢) هو قول ابن الصلاح، (أدب المُفتي): ١٥٣. (٣) في (ب): تخلف به، وفي (د): تخلفه. (٤) من (أ) و(د)، وفي (ب): وضرر. (٥) من (أ) و(د)، وفي (ب): و. (٦) يُنظر: (أدب المُفتي): ١٥٣، و(الدر النضيد): ٣٥٣، و(منار أصول الفتوى): ٢٤٥.

1 / 267