Сифат Фатва

Ибн Хамдан d. 695 AH
167

Сифат Фатва

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

Исследователь

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

Издатель

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

وَقِيلَ: "بَلَى؛ لِأَنَّ مَا رَجَعَ عَنْهُ لَا يَعْمَلُ هُوَ بِهِ، فَكَذَا (١) مَنْ قَلَّدَهُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَذْهَبًا لَهُ -فِي الْأَصَحِّ-". قَال [الْقَاضِي] (٢) الإمَامُ أَبُو يَعْلَى فِي "الْكِفَايَةِ": "مَنْ أَفْتَى بِالإِجْتِهَادِ، ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ؛ لَمْ يَلْزَمْهُ (٣) إِعْلَامُ الْمُسْتَفْتِي بِذَلِكَ، إِنْ كَانَ قَدْ عَمِلَ (٤) بِهِ، وَإِلَّا أَعْلَمَهُ بِتَغَيُّرِ مَذْهَبِهِ الَّذِي اتَّبَعَهُ فِيهِ" (٥). وَقَال غَيْرُهُ: "يُعْلِمُهُ بِهِ قَبْلَ الْعَمَلِ (٦)، وَكَذَا بَعْدَهُ حَيْثُ يَجِبُ النَّقْضُ، وَإِلَّا فَلَا" (٧). * وَإِذَا كَانَ الْمُفْتِي [إِنَّمَا] (٨) يُفْتِي عَلَى مَذْهَبِ إِمَامٍ مُعَيَّنٍ: - فَإِذَا رَجَعَ لِكَوْنِهِ بَانَ لَهُ قَطْعًا أَنَّهُ خَالفَ فِي فَتْوَاهُ نَصَّ مَذْهَبِ إِمَامِهِ؛ وَجَبَ نَقْضُهُ، وَإِنْ كَانَ عَنِ اجْتِهَادٍ؛ لِأَنَّ نَصَّ مَذْهَبِ إِمَامِهِ فِي حَقِّهِ كَنَصِّ الشَّارعِ فِي حَقِّ [الْمُفْتِي] (٩) الْمُجْتَهِدِ الْمُسْتَقِلِّ (١٠).

(١) في (ب): فكذلك. (٢) من (أ). (٣) في (أ): يلزم. (٤) في (أ): أعلم. (٥) ذكره ابن القيِّم في (إعلام الموقعين): ٦/ ١٤٦. (٦) في (أ): العلم. (٧) ذكره ابن القيِّم في (إعلام الموقعين): ٦/ ١٤٦. (٨) من (أ). (٩) من (أ). (١٠) يُنظر: (الفقيه والمتفقه): ٧٦٤، و(أدب المُفتي): ١٠٩، و(مقدمة المجموع): ١/ ١٠٢، و(المسودة): ٢/ ٩٦١، و(إعلام الموقعين): ٦/ ١٤٣، و(الدر النضيد): ٣٢٩.

1 / 187