Сифат Фатва

Ибн Хамдан d. 695 AH
165

Сифат Фатва

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

Исследователь

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

Издатель

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

فَصْلٌ * إِذَا سَأَل عَامِّيٌّ (١) عَنْ مَسْأَلَةٍ لَمْ تَقَعْ؛ لَمْ تَجِبْ إِجَابَتُهُ، لَكِنْ تُسْتَحَبُّ (٢). وَقِيلَ: "تُكْرَهُ (٣)؛ لِأَنَّ بَعْضَ السَّلَفِ كَانَ لَا يَتكَلَّمُ فِيمَا لَمْ يَقَعْ". وَقَال أَحْمَدُ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ (٤): "إِيَّاكَ أَنْ تَتَكلَّمَ فِي مَسْأَلَةٍ لَيْسَ لَكَ فِيهَا إِمَامٌ" (٥). وَقُلْتُ: "إِنْ كَانَ غَرَضُ السَّائِلِ مَعْرِفَةَ الْحُكْمِ؛ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَقَعَ لَهُ، أَوْ لِمَنْ سَأَلَ عَنْهُ؛ فَلا بَأْسَ. وَكَذَا (٦): إِنْ كَانَ مِمَّنْ يَتَفَقَّهُ فِي ذَلِكَ، ويقَدِّرُ وُقُوعَ ذَلِكَ، وَيُفَرِّعُ عَلَيْهِ". * * *

(١) في (ب): العامي. (٢) يُنظر: (أدب المُفتي): ١٠٩، و(أصول ابن مفلح): ٤/ ١٥٦٧، و(إعلام الموقعين): ٦/ ١٤١. (٣) في (أ): يكره. (٤) قالها الإمام أحمد لتلميذه عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميموني (ت ٢٧٤ هـ). (٥) الرواية أخرجها ابن الجوزي في (مناقب الإمام أحمد): ١/ ٢٤٥، وذكرها ابن حامد في (تهذيب الأجوبة): ١/ ٣٠٧، وابن تيمية في (المسودة): ٢/ ٨٢٨ و٩٦١، وابن مفلح في (أصول الفقه): ٤/ ١٥٣٠، والذهبيّ في (السير) ت ١١/ ٢٩٦، وابن القيِّم في (إعلام الموقعين): ٦/ ١٤١. (٦) في (ب): كذلك.

1 / 185