Сикая
السعاية في كشف ما في شرح الوقاية
Жанры
فأن الطلب عند الحسن ليس بحرام نعم هو ليس بواجب كما تدل عليه عبارة المبسوط الثانية صريحا فالقول الثالث والاول متحدان ولا تثليث ههنا ثم قال ذكر الشارح دليل الحسن بقوله
فأن يقول السؤال ذل وفيه بعض الحرج وهو الالتجاء الى غير الله فكان فيه توقع وصول الحاجة من الغير هل يعطى ام لا فيشوش القلب والتيمم أنما لذفع الحرج فلا يصح الطلب فثبت عدمه أنتهى وفيه اما اولا فلأن الدليل المذكور ليس من الشارح بل هو داخل في عبارة المبسوط واما ثانيا فكان الدليل المذكور بما قرره لا يفيد الا عدم وجوب الطلب لا عدم صحة الطلب ثم قال الشارح جوابا عن قول الحسن من جانب لكل بقوله لكنا نقول الخ وتقريره أن الماء الطهارة مبذول عادة ولا يبخل احد وليس في سؤال ما يحتاج اليه مذلة فأندفع مذهب الحسن وثبت مذهب الايمة الثلثة وهو الطلب مطلقا سواء كان على وجه الوجوب كما هو
Страница 680