١٧١ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِمَارَةَ، حَدَّثَنَا مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَكَلَ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَ وَسَقَى، وَسَوَّغَهُ وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا»
١٧٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: «رُءُوسُ النِّعَمِ ثَلَاثٌ، فَأَوَّلُهَا نِعْمَةُ الْإِسْلَامِ الَّتِي لَا تَتِمُّ نِعْمَةٌ إِلَّا بِهَا، وَالثَّانِيَةُ نِعْمَةُ الْعَافِيَةِ الَّتِي لَا تَطِيبُ الْحَيَاةُ إِلَّا بِهَا، وَالثَّالِثَةُ نِعْمَةُ الْغِنَى الَّتِي لَا يَتِمُّ الْعَيْشُ إِلَّا بِهَا»
١٧٣ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ سَلَّامِ بْنِ أَبِي مُطِيعٍ، قَالَ: أَتَيْنَا الْحُوَيْرِثَ، وَكَانَ مِنْ مشايخِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَكَانَ قَدْ قَدِمَ مِنَ الْحَجِّ، فَجَعَلَ يَقُولُ: " أَبْلَانَا اللَّهُ فِي سَفَرِنَا كَذَا، ثُمَّ قَالَ: وَإِنَّ تَعْدَادَ النِّعَمِ مِنَ الشُّكْرِ "
١٧٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: «رُءُوسُ النِّعَمِ ثَلَاثٌ، فَأَوَّلُهَا نِعْمَةُ الْإِسْلَامِ الَّتِي لَا تَتِمُّ نِعْمَةٌ إِلَّا بِهَا، وَالثَّانِيَةُ نِعْمَةُ الْعَافِيَةِ الَّتِي لَا تَطِيبُ الْحَيَاةُ إِلَّا بِهَا، وَالثَّالِثَةُ نِعْمَةُ الْغِنَى الَّتِي لَا يَتِمُّ الْعَيْشُ إِلَّا بِهَا»
١٧٣ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ سَلَّامِ بْنِ أَبِي مُطِيعٍ، قَالَ: أَتَيْنَا الْحُوَيْرِثَ، وَكَانَ مِنْ مشايخِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَكَانَ قَدْ قَدِمَ مِنَ الْحَجِّ، فَجَعَلَ يَقُولُ: " أَبْلَانَا اللَّهُ فِي سَفَرِنَا كَذَا، ثُمَّ قَالَ: وَإِنَّ تَعْدَادَ النِّعَمِ مِنَ الشُّكْرِ "
1 / 59