١٤٢ - حَدَّثَنِي أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: قُلْتُ لِيَمَانِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْأَسْوَدِ الْعَابِدِ: رَأَيْتَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ أَدْهَمَ؟ فَضَحِكَ وَقَالَ: وَأَكْبَرَ مِنْ إِبْرَاهِيمَ قُلْتُ: مَنْ؟ قَالَ: سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ أَخِي سُفْيَانَ بْنَ سَعِيدٍ الثَّوْرِيَّ يَقُولُ: «مَا كَانَ اللَّهُ لِيُنْعِمَ عَلَى عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا فَيَفْضَحَهُ فِي الْآخِرَةِ، وَحَقٌّ عَلَى الْمُنْعِمِ أَنْ يُتِمَّ عَلَى مَنْ أَنْعَمَ عَلَيْهِ»
١٤٣ - حَدَّثَنِي أَبُو حَاتِمٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِي، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي مُعَاوِيَةَ الْأَسْوَدِ: يَا أَبَا مُعَاوِيَةَ، مَا أَعْظَمَ النَّعَمَ عَلَيْنَا فِي التَّوْحِيدِ، نَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ لَا يَسْلُبَنَاهُ، قَالَ: «يَحِقُّ عَلَى الْمُنْعِمِ أَنْ يُتِمَّ عَلَى مَنْ أَنْعَمَ عَلَيْهِ»
١٤٤ - وَحَدَّثَنِي أَبُو حَاتِمٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِي، سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ مِنْ أَهْلِ عَكَّا قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مُعَاوِيَةَ الْأَسْوَدَ الْيَمَانَ الْعَابِدَ، يَقُولُ: «اللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُنْعِمَ بِنِعْمَةٍ إِلَّا أَتَمَّهَا، أَوْ يَسْتَعْمِلَهَا بِعَمَلٍ إِلَّا قَبِلَهُ»
١٤٣ - حَدَّثَنِي أَبُو حَاتِمٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِي، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي مُعَاوِيَةَ الْأَسْوَدِ: يَا أَبَا مُعَاوِيَةَ، مَا أَعْظَمَ النَّعَمَ عَلَيْنَا فِي التَّوْحِيدِ، نَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ لَا يَسْلُبَنَاهُ، قَالَ: «يَحِقُّ عَلَى الْمُنْعِمِ أَنْ يُتِمَّ عَلَى مَنْ أَنْعَمَ عَلَيْهِ»
١٤٤ - وَحَدَّثَنِي أَبُو حَاتِمٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِي، سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ مِنْ أَهْلِ عَكَّا قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مُعَاوِيَةَ الْأَسْوَدَ الْيَمَانَ الْعَابِدَ، يَقُولُ: «اللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُنْعِمَ بِنِعْمَةٍ إِلَّا أَتَمَّهَا، أَوْ يَسْتَعْمِلَهَا بِعَمَلٍ إِلَّا قَبِلَهُ»
1 / 49