Шифа Увам
كتاب شفاء الأوام
فصل
(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((الخلع تطليقة بائنة)). (خبر) وعن سعيد بن المسيب قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تطليقة واحدة.
(خبر) وروي عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام قال: (إذا قبل الرجل من امرأته فدية فقد بانت منه بتطليقة).
(خبر) وعن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام قال: (إذا قبل الرجل من امرأته فدية فهي تطليقة واحدة وهي أملك بنفسها فإن رجعت فلا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله) وذلك أن تقول المرأة لزوجها لا أقيم لك حدود الله أو تقول لا أكرم لك نفسا ولا أطيع لك أمرا ولا أبر لك قسما ولا اغتسل لك من جنابة أو تقول لا أغتسل لك من حيضة ولا أتوضأ للصلاة فإذا فعلت ذلك حل له الفدية.
(خبر) وعن علي عليه السلام قال: (إذا اشترت المرأة نفسها من مالها من زوجها فهي تطليقة بائنة) دل ذلك على أن الخلع طلاق وليس بفسخ وهو قول زيد بن علي والقاسم والهادي وهو أحد قولي الناصر للحق عليه السلام وعند الباقر والصادق والناصر في أحد الروايتين أنه فسخ وحجتنا ما تقدم، دلت الأحاديث على أنه لا رجعة له عليها ولا أعلم في ذلك خلافا بين أئمتنا عليهم السلام ويزيده وضوحا.
(خبر) وهو ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: (أربع ليس للرجل فيهن رجعة على النساء المرأة تشتري نفسها بمالها...) الخبر.
Страница 270